كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَجَدَ الْمُحَاذَاةُ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ: إلَّا الْقُرْبُ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ حَائِلٍ أَوْ وُقُوفِ وَاحِدٍ فِي الْمَنْفَذِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ قَصَّرَ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ كَانَ قَاعِدًا وَلَوْ قَامَ لَحَاذَى كَفَى.
تَنْبِيهٌ:
الْمُرَادُ بِالْعُلْوِ الْبِنَاءُ وَنَحْوُهُ، وَأَمَّا الْجَبَلُ الَّذِي يُمْكِنُ صُعُودُهُ فَدَاخِلٌ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ فِيهَا عَالٍ وَمُسْتَوٍ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُرْبُ فَقَطْ فَالصَّلَاةُ عَلَى الصَّفَا أَوْ الْمَرْوَةِ أَوْ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ صَحِيحَةٌ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ إلَخْ) وَلَك أَنْ تَقُولَ الْإِشْكَالُ قَوِيٌّ، وَالْجَوَابُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي وَاضِحٌ، فَإِنَّ الْمَلْحَظَ فِي مَسْأَلَةِ الْجُمُعَةِ كَوْنُ الْبَلَدِ الَّتِي لَا تُقَامُ فِيهَا الْجُمُعَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ بَلَدِ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَلْحَقَ بِهَا فَتَعَيَّنَ الضَّبْطُ بِسَمَاعِ الْمُعْتَدِلِ إذْ هُوَ الْغَالِبُ وَاعْتِبَارُهُ أَوْلَى مِنْ النَّادِرِ وَفِي مَسْأَلَةِ الرُّكُوعِ وُجُودُ حَقِيقَتِهِ الَّتِي هِيَ الِانْحِنَاءُ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بَصْرِيٌّ.
و(لَوْ وَقَفَ فِي مَوَاتٍ) أَوْ شَارِعٍ (وَإِمَامُهُ فِي مَسْجِدٍ) اتَّصَلَ بِهِ الْمَوَاتُ أَوْ الشَّارِعُ أَوْ عَكْسُهُ (فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ) مِمَّا مَرَّ بَيْنَهُمَا (فَالشَّرْطُ التَّقَارُبُ) بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَاعْتَرَضَ قَوْلَهُ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ بَابٌ وَلَمْ يَقِفْ بِحِذَائِهِ أَحَدٌ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا فِيهِ حَائِلٌ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ (مُعْتَبِرًا) ذَلِكَ التَّقَارُبَ (مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ) أَيْ طَرَفِهِ الَّذِي يَلِي مَنْ هُوَ خَارِجُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بُنِيَ لِلصَّلَاةِ لَمْ يُعَدَّ فَاصِلًا (وَقِيلَ مِنْ آخَرِ صَفٍّ)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إلَّا الْإِمَامُ فَمِنْ مَوْقِفِهِ وَمَحَلِّهِ إنْ لَمْ تَخْرُجْ الصُّفُوفُ عَنْهُ وَإِلَّا فَمِنْ آخِرِ صَفٍّ قَطْعًا (وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ مَنَعَ) لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ (وَكَذَا الْبَابُ الْمَرْدُودُ)، وَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ (وَالشُّبَّاكُ فِي الْأَصَحِّ) لِمَنْعِ الْأَوَّلِ الْمُشَاهَدَةَ، وَالثَّانِي الِاسْتِطْرَاقَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ صِحَّةُ صَلَاةِ الْوَاقِفِ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ وَنَصُّهُ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْبُعْدِ أَوْ عَلَى مَا إذَا حَدَثَتْ أَبْنِيَةٌ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إلَى بِنَاءِ الْإِمَامِ لَوْ تَوَجَّهَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ إمَامِهِ إلَّا بِازْوِرَارِ أَوْ انْعِطَافٍ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَى الْإِمَامِ مِنْ مُصَلَّاهُ لَا يَلْتَفِتُ عَنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ بِحَيْثُ يَبْقَى ظَهْرُهُ إلَيْهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِمَنْعِ الْأَوَّلِ الْمُشَاهَدَةِ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ تَمْثِيلِهِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ السَّابِقَ، فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ بِقَوْلِهِ كَالشُّبَّاكِ، وَالْبَابِ الْمَرْدُودِ.
(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَبْقَى ظَهْرُهُ إلَيْهَا) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يُبْقِي يَمِينَهُ أَوْ يَسَارَهُ إلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَارِعٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَقَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيه إلَى وَمَرَّ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إلَى وَقَبْلَ.
(قَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْإِمَامُ خَارِجَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) لَعَلَّ الْأَوْلَى مِمَّا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ حَالَ بَابٌ نَافِذٌ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (آخَرِ الْمَسْجِدِ) وَمِنْ الْمَسْجِدِ رَحْبَتُهُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْمَسْجِدِ كُلُّهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ طَرَفُهُ) أَيْ الْمَسْجِدِ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) مُفَرَّعٌ عَلَى الْقِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ الْخِلَافِ و(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ الْمَسْجِدِ و(قَوْلُهُ: فَمِنْ آخَرِ صَفٍّ) أَيْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ) أَيْ لَا بَابَ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ نَعَمْ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَانْغَلَقَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ انْتَهَى وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَذَا الْبَابُ الْمَرْدُودُ) وَفِي الْإِمْدَادِ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ السِّتْرَ الْمُسْتَرْخِيَ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِمَنْعِ الْأَوَّلِ الْمُشَاهَدَةَ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ تَمْثِيلِهِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ.
فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ بِقَوْلِهِ كَالشُّبَّاكِ وَالْبَابِ الْمَرْدُودِ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) وَهُوَ قَوْلُهُ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوَاتُ إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلِمَ صِحَّةَ صَلَاةِ الْوَاقِفِ إلَخْ) فَتَحَرَّرَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ لِمَنْ بِأَبِي قُبَيْسٍ بِإِمَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قُرْبُ الْمَسَافَةِ وَعَدَمُ الِازْوِرَارِ، وَالِانْعِطَافِ بِالْمَعْنَى الَّذِي أَفَادَهُ الشَّارِحُ وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالشَّرْطُ التَّقَارُبُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الصِّحَّةِ وُقُوفُ شَخْصٍ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ إلَى الْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَرَاهُ الْمُقْتَدِي بِأَبِي قُبَيْسٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ الرَّابِطَةِ إذَا لَمْ يَرَ الْإِمَامَ أَوْ بَعْضَ الْمُقْتَدِينَ فَحَاصِلُهُ اشْتِرَاطُ رُؤْيَةِ الْإِمَامِ أَوْ بَعْضِ الْمُقْتَدِينَ مِمَّنْ بِالْمَسْجِدِ أَوْ الرَّابِطَةِ الْوَاقِفِ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى الْبُعْدِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْمُرُورُ لِلْإِمَامِ إلَّا بِالِانْعِطَافِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ أَوْ عَلَى مَا إذَا بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ حَالَتْ أَبْنِيَةٌ هُنَاكَ مَنَعَتْ الرُّؤْيَةَ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطْرَاقِ أَنْ يَكُونَ اسْتِطْرَاقًا عَادِيًّا وَأَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ ازْوِرَارٌ وَانْعِطَافٌ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَى الْإِمَامِ لَا يُلْتَفَتُ عَنْ الْقِبْلَةِ بِحَيْثُ يَبْقَى ظَهْرُهُ إلَيْهَا وَإِلَّا ضَرَّ لِتَحَقُّقِ الِانْعِطَافِ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُصَلِّي عَلَى نَحْوِ جَبَلٍ أَوْ سَطْحٍ. اهـ.
قَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ أَوْ سَطْحٍ قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَإِنْ كَانَا عَلَى سَطْحَيْنِ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ مَثَلًا فَلَا يَضُرُّ إلَّا إذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا دَرَجٌ مَثَلًا مِنْ الْمُنْخَفِضِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اسْتِطْرَاقُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِعَدَمِ الِازْوِرَارِ، وَالِانْعِطَافِ ع ش أَيْ الَّذِي يُفْهِمُهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَوْ حَذَفَ لَفْظَةَ لَا مِنْ لَا يُلْتَفَتُ وَجُعِلَ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ تَصْوِيرَ الْمَنْطُوقَةِ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُ الرَّشِيدِيِّ تَصْوِيرٌ لِلنَّصِّ الْأَوَّلِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ م ر حَذْفُ لَفْظِ لَا مِنْ لَا يَلْتَفِتُ فَيَكُونُ تَصْوِيرًا لِلنَّصِّ الثَّانِي وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. بَعِيدٌ.
(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَبْقَى ظَهْرُهُ إلَيْهَا) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَبْقَى يَمِينُهُ أَوْ يَسَارُهُ إلَيْهَا سم وع ش وَقَلْيُوبِيٌّ وَحَلَبِيُّ.
(قُلْت يُكْرَهُ ارْتِفَاعُ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ) إذَا أَمْكَنَ وُقُوفُهُمَا بِمُسْتَوٍ (وَ عَكْسُهُ)، وَإِنْ كَانَا فِي الْمَسْجِدِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى نَصِّهِ الْآخَرِ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ أَنَّ رَابِطَةَ الِاتِّبَاعِ تَقْتَضِي اسْتِوَاءَ الْمَوْقِفِ وَهَذَا جَارٍ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ ظُهُورِ تَكَبُّرٍ مِنْ الْمُرْتَفِعِ وَعَدَمِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَظَرَ لِذَلِكَ وَذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْ الثَّانِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ وَقِيَاسًا لِلْأَوَّلِ عَلَيْهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ارْتِفَاعٍ يَظْهَرُ حِسًّا، وَإِنْ قَلَّ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ قِلَّةَ الِارْتِفَاعِ لَا تُؤَثِّرُ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته (إلَّا لِحَاجَةٍ) تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ كَتَبْلِيغٍ تَوَقَّفَ إسْمَاعُ الْمَأْمُومِينَ عَلَيْهِ وَكَتَعْلِيمِهِمْ صِفَةَ الصَّلَاةِ (فَيُسْتَحَبُّ) الِارْتِفَاعُ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهَا وَلَمْ يَجِدْ إلَّا مَوْضِعًا عَالِيًا أُبِيحَ وَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ إذَا كَانَ لَابُدَّ مِنْ ارْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا فَلْيَكُنْ الْإِمَامُ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ مَحَلُّ النَّهْيِ فَلْيَكُنْ الْمَأْمُومُ؛ لِأَنَّهُ مَقِيسٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْأَدَبِ مَعَ الْمَتْبُوعِ أَتَمُّ فِي الْمَقِيسِ فَكَانَ إيثَارُ الْإِمَامِ بِالْعُلُوِّ أَوْلَى (وَلَا يَقُومُ) مُرِيدُ الْقُدْوَةِ وَلَوْ شَيْخًا أَيْ لَا يُسَنُّ لَهُ قِيَامٌ إنْ كَانَ جَالِسًا، وَجُلُوسٌ إنْ كَانَ مُضْطَجِعًا وَتَوَجَّهَ إنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا (حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ) يَعْنِي الْمُقِيمَ وَلَوْ الْإِمَامَ فَإِيثَارُهُ لِلْغَالِبِ فَحَسْبُ (مِنْ الْإِقَامَةِ) جَمِيعِهَا؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ قَبْلَهُ مَشْغُولٌ بِالْإِجَابَةِ وَلَا يُنَافِيه الْخَبَرُ الصَّحِيحُ: «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْت»؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ عَقِبَ الْإِقَامَةِ وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ النَّهْضَةِ بِحَيْثُ لَوْ أَخَّرَ إلَى فَرَاغِهَا فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ مَعَ الْإِمَامِ قَامَ فِي وَقْتٍ يَعْلَمُ بِهِ إدْرَاكَهُ لِلتَّحَرُّمِ وَمَرَّ نَدْبُ الْإِقَامَةِ مِنْ قِيَامٍ فَيُسَنُّ قِيَامُ الْمُقِيمِ قَبْلَهَا وَالْأَوْلَى لِلدَّاخِلِ عِنْدَهَا أَوْ وَقَدْ قَرُبَتْ أَنْ يَسْتَمِرَّ قَائِمًا لِكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ، وَالنَّفَلِ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَ (وَلَا يَبْتَدِئُ نَفْلًا) وَمِثْلُهُ الطَّوَافُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (بَعْدَ شُرُوعِهِ) أَيْ الْمُقِيمِ (فِيهَا) أَيْ الْإِقَامَةِ وَكَذَا عِنْدَ قُرْبِ شُرُوعِهِ فِيهَا أَيْ يُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ ذَلِكَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ» وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ اُبْتُدِئَتْ الْإِقَامَةُ وَهُوَ قَائِمٌ لَا يُسَنُّ لَهُ الْجُلُوسُ ثُمَّ الْقِيَامُ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ عَنْ كَمَالِ الْإِجَابَةِ فَهُوَ كَقِيَامِ الْجَالِسِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ (فَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ النَّفْلِ حَالَ الْإِقَامَةِ (أَتَمَّهُ) نَدْبًا سَوَاءٌ الرَّاتِبَةُ، وَالْمُطْلَقَةُ إذَا نَوَى عَدَدًا، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ اُتُّجِهَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ (إنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِإِحْرَازِهِ الْفَضِيلَتَيْنِ وَيُتَّجَهُ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْفَرْضِ، فَإِنْ كَانَ فِي رَاتِبَةٍ كَأَكْثَرِ الْوِتْرِ فَهَلْ يُسَنُّ قَبْلَهَا نَافِلَةٌ مُطْلَقَةٌ وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَخْذًا مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَرْضَ جِنْسٌ مُغَايِرٌ لِلنَّفْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَأَمْكَنَ الْقَلْبُ إلَيْهِ وَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ وَالْمُطْلَقَةِ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا النَّظَرُ لِفَوْتِ الْجَمَاعَةِ وَعَدَمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ، فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهَا وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ لَهُ إنْ أَتَمَّهُ بِأَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهُ قَطَعَهُ وَدَخَلَ فِيهَا مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى فَيُتِمُّهُ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ بِجَعْلِ أَلْ فِي الْجَمَاعَةِ لِلْجِنْسِ، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ قَطْعُهُ لِإِدْرَاكِهَا بِإِدْرَاكِ رُكُوعِهَا الثَّانِي وَخَرَجَ بِالنَّفْلِ الْفَرْضُ، فَإِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْحَاضِرَةِ وَقَامَ لِثَالِثَتِهَا أَتَمَّهَا نَدْبًا أَيْ إنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي وَقَبْلَ الْقِيَامِ لَهَا يَقْلِبُهَا نَفْلًا وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ صَلَّاهُمَا وَإِلَّا نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا وَلَوْ خَشِيَ فَوْتَ الْوَقْتِ إنْ قَطَعَ أَوْ قَلَبَ حَرُمَ، وَإِنْ كَانَ فِي فَائِتَةٍ حَرُمَ قَلْبُهَا نَفْلًا وَقَطْعُهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِيهَا وَيَجِبُ قَلْبُهَا نَفْلًا إنْ خَشِيَ فَوْتَ الْحَاضِرَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيَشْتَغِلَ بِالْحَاضِرَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ لَهُ بَعْدَ قَلْبِهَا نَفْلًا قَطْعَهَا بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ ابْتِدَاءً إذَا تَوَقَّفَ الْإِدْرَاكُ عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَهُ الْقَلْبُ إلَى رَكْعَتَيْنِ وَإِدْرَاكُ الْحَاضِرَةِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْهُمَا وَجَبَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْقَاضِي الَّذِي أَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَطْعُهَا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الْقَلْبُ إلَى رَكْعَتَيْنِ يُفَوِّتُ الْحَاضِرَةَ وَجَبَ الْقَطْعُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا قَدَّمْتُهُ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ تَبَعًا لِشَيْخِنَا وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجِبُ قَطْعُهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ) أَيْ الْحَاجَةُ ش.